الجزيري / الغروي / مازح
498
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور أن انصداع السن ثلثي ديتها وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل . وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الأسنان في كل سنّ خمسون دينارا - إلى أن قال - فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا ولكن لا يمكن الأخذ بالمعتبرة وذلك لأن ما في المعتبرة مبني على أن تكون الدية في كل سن خمسين دينارا كما هو صريحها وقد سبق عدم ثبوت ذلك وأن المعتبرة محمولة على التقية ، ومع الغض عن ذلك فلا بد من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة إلى الأسنان التي تكون الدية فيها خمسة وعشرين دينارا وتخصيصها بالأسنان التي تكون الدية فيها خمسين دينارا وعليه تقع المعارضة بينها وبين ما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجه فان الانصداع أعم من الشلل فمورد الالتقاء هو شلل السن ومع ذلك لا بد من الأخذ بما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو لأنه لو قدم المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السن وأن يكون وجوده كعدمه وهذا مقطوع البطلان ويؤيد ذلك : أنه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا « 534 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قيل : لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية وكذا لو تعذر عليه الاحبال وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع وفي الجميع إشكال والأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة « 535 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلا فيها أو قل لبنها أو عيب كما إذا در مختلطا بالدم أو القيح ففيه الحكومة « 536 » . « 534 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 376 « 535 » تحرير الوسيلة 2 / 536 « 536 » تحرير الوسيلة 2 / 527